تتكـون الجمعيـة العموميـة مـن أعضـاء لا يقـل عددهـم عـن ضعـف عـدد أعضـاء مجلـس الإدارة وتنقسم العضويــات إلى:
أعضــاء ذهبيــون وأعضــاء عاديــون.
نصت اللائحة الأساسية للأندية بالاختصاصات التالية لأعضاء الجمعية العمومية :
- يحق للجمعية العمومية مناقشة مجلس الإدارة عن أدائه وفق الإجراءات الواردة باللائحة الأساسية للأندية.
- المصادقة على تعيين مراقب للحسابات (المدقق الخارجي).
- اتخاذ القرارت المتعلقة بتغيير شعار النادي أو مسماه ورفعها للوزارة بطلب الموافقة عليها.
- النظر في اقتراحات أعضاء الجمعية العمومية وما أبدي في شأنها من قبل مجلس إدارة النادي واتخاذ مايلزم حيالها.